اسم الخدمة:
شهاده ترخيص بمزاولة التجارة
تصنيف الخدمة:
شركات
نوع الخدمة:
ترخيص
الجهة مقدمة الخدمة:
الغرفة التجارية
- وهي الشهادة الخاصة ببدء مزاولة التاجر/ الشركة للنشاط التجاري طبقا لترخيص الغرفة التجارية له وذلك طبقا لأحكام المادة الثالثة من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ويتم تقديمها لمكتب السجل التجاري المختص بدائرة مكان نشاط التاجر/ الشركة. بالإضافة إلى إصدار تلك الشهادة لمن لهم سجل تجارى سواء فردى أو شركة عن نفس نشاطه أو بنشاط آخر مختلف عن نشاطه الرئيسي بعنوان آخر.
بطاقة رئيس مجلس الادارة
بطاقة الرقم القومى سارية ، أو جواز سفر سارى المدة للممثل الفانونى للشركة
بطاقة ضريبية/وثيفة بيانات
يمكن العمل بايصال فتح الملف فى حالة استيفاءه لرقم التسجيل الضريبى وتاريخ بداية النشاط والعنوان
عقد إيجار/ تمليك
عقد الإيجار ثابت التاريخ ويكون سارى المدة ، أو ما يفيد الملكية موثق
توكيلات من الشركاء
أن يكون ساري المفعول ، وينبغي أن يشتمل التوكيل على ( التعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع بما يلزم لذلك .. الخ ) ، ويجوز أن يكون التوكيل عام / قضايا / خاص + بطاقة الوكيل سارية
عقد تكوين الشركة / محضر التط
عقد التكوين يكون موثق ( ثابت التاريخ - مصدق على توقيعاته - ملخصه مسجل ومشهر عنه ) ويفضل قبل التوثيق مراجعته مع الغرفة التجارية أو السجل التجارى لمراجعته قبل التوثيق
بطائق الرقم القومى للشركاء
بطاقة الرقم القومى سارية
توكيل
أن يكون ساري المفعول ، وينبغي أن يشتمل التوكيل على ( التعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجارى وللوكيل الحق فى التوقيع على عقود الشركات فى انشاءها وتعديلاتها والتخارج منها أو فسخها والتوقيع بما يلزم لذلك .. الخ ) ، ويجوز أن يكون التوكيل عام / قضايا / خاص + بطاقة الوكيل سارية
بطاقة رقم قومى للوكيل
بطاقة الرقم القومى سارية
مستندات اخرى
اى مستندات اخرى مطلوبة
- يتم الحضور إلى أحد مكاتب الغرفة التجارية لإستكمال الطلب ويقدم صور المرفقات بعد الإطلاع على أصول المستندات.
- يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.
- أقر بمسئوليتي القانونيه والجنائيه عن المستندات المقدمه كما التزم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك .
- يجب أن يكون نشاط المنشأه ليس خاضعاً للموافقات الأمنيه المسبقه او أى مانع اخر طبقا للوائح والقرارات والقوانين ذات الصله .
- للغرفه الحق فى إلغاء الطلب بعد إتمامه إذا ثبت وجود ما يستلزم ذلك الإلغاء وعلى صاحب الشأن التوجه للجهه لتوضيح سبب الإلغاء واستكمال الإجراء بعد تصويبه